الشريف المرتضى

161

الانتصار

ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه ( 1 ) لكن الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم . ( مسألة ) [ 61 ] [ نية المسافر الإقامة ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعدا ، وإذا نوى ذلك وجب عليه الإتمام لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك . فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون : إنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى أقل من ذلك قصر ( 2 ) . وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ( 3 ) . وقال الأوزاعي : إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم ( 4 ) . وروي عن ابن حي أنه قال : إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو

--> ( 1 ) في " ألف " و " ب " معه الدليل . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) ج 1 / 236 عمدة القاري : ج 7 / 116 بداية المجتهد : ج 1 / 173 المجموع : ج 4 / 364 مجمع الأنهر : ج 1 / 162 اللباب ج 1 / 106 الفتاوى الهندية : ج 1 / 129 المحلى : ج 5 / 22 اختلاف العلماء : ص 45 حلية العلماء : ج 2 / 199 . ( 3 ) الأم : ج 1 / 183 المدونة الكبرى : ج 1 / 119 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 132 - 133 المجموع : ج 4 / 364 بداية المجتهد : ج 1 / 173 المحلى ج 5 / 23 . ( 4 ) عمدة القاري : ج 7 / 116 المحلى ج 5 / 22 المجموع : ج 4 / 364 .